Fikih Mazhab Syafii

Kitab Raudhatut Thalibin Karya Imam Nawawi

كتاب الصلاة.

فصل

فصل

فصل

فصل

فصل

فصل

فصل

فصل

فصل

فصل

فصل

فصل

فصل

فصل

فصل

فصل

فصل

فصل

فصل

فصل

فصل

فصل

فصل

فصل

فصل

فصل

فصل في قاعدة متكررة في أبواب الفقه

فصل

فصل

فصل

فصل في كيفية سجود السهو ومحله

فصل في شرائط سجود التلاوة وكيفيته

فصل

فصل

فصل في النوافل التي يسن فيها الجماعة

فصل

فصل

فصل

فصل في أوقات النوافل الراتبة

كتاب صلاة الجماعة

فصل

فصل

فصل

فصل

باب صفة الأئمة

فصل في الصفات المستحبة في الإمام

فصل في شروط الاقتداء وآدابه

باب أحدهما نافذا إلى الآخر. وإلا، فلا يعدان مسجدا واحدا. وإذا حصل هذا الشرط، فلا فرق بين أن يكون الباب بينهما مفتوحا، أو مردودا مغلقا، أو غير مغلق. وفي وجه ضعيف: إن كان مغلقا، لم يجز الاقتداء. ووجه مثله فيما إذا كان أحدهما على السطح، وباب المرقى مغلقا. ولو كانا في مسجدين، يحول بينهما نهر، أو طريق، أو حائط المسجد من غير باب نافذ من أحدهما إلى الآخر، فهو كما إذا وقف أحدهما في مسجد، والآخر في ملك. وسيأتي إن شاء الله تعالى. وإن كان في المسجد نهر، فإن حفر النهر بعد المسجد، فهو مسجد فلا يضر، وإن حفر قبل مصيره مسجدا، فهما مسجدان غير متصلين. قال الشيخ أبو محمد: لو كان في جوار المسجد مسجد آخر منفرد بإمام، ومؤذن، وجماعة، فلكل واحد مع الآخر حكم الملك المتصل بالمسجد. وهذا كالضابط الفارق بين المسجد والمسجدين. فظاهره يقتضي تغاير الحكم، إذا انفرد بالأمور المذكورة، وإن كان باب أحدهما نافذا إلى الآخر.

Previous page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Next page

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker